والحق عدم الدليل على ذلك الاصطلاح، ولذلك ترى قدماء الأصحاب يطلقون المجهول على ما لا واقع معين له، والمشكل على ما له واقع معين، فهذا شيخ الطائفة في كتاب الخلاف (1) فيما اشتبه المكاتب المؤدي مال الكتابة بمن لا يؤدي شيئا منه، يقول باستخراج المؤدي بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل. وهذا الشهيد الأول يصرح في القواعد باستخراج المعتق بالقرعة عند الوصية بكل مماليكه، لأنها لكل أمر مجهول (2).
فالمراد من المشكل والمجهول والمشتبه والمعضل والملتبس واحد، وهو كل ما كان فيه تحير مستقر وتردد مستمر، ولا سبيل إلى رفعها من الشرع والعقل كان له واقع معين أم لا (3). صرح بما ذكرناه الفاضل المراغي وغيره من الأعيان.
وقول ابن إدريس في السرائر تبعا للشيخ في النهاية: " وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ففيه القرعة ".
لعله ناظر إلى ذلك حيث جمع بين العناوين الواردة وجعل كلا منها توضيحا للآخر كما هو ظاهر الكلام.
والمراد بقوله (عليه السلام) في بعض الروايات: " إن القرعة سنة " هي