من كلامه عدم جريان القرعة في الإمامة الكبرى، وجريانها في تساوي الحقوق والمصالح، ومنها إخراج المعتق إذا لم يسع العتق تمامهم، ورد على من زعم كون القرعة من القمار، لإقراع النبي (صلى الله عليه وآله) بين أزواجه، واستعمالها في الشرايع السالفة (1).
وتبعه على ذلك الفاضل المقداد السيوري (م 826) في كتاب نضد القواعد، وفسر كلامه بقوله: وإنما مواردها في غير الإمامة الكبرى، وهي أنواع:
1 - [بين] أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات.
2 - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء.
3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها.
4 - بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.
5 - في القعود في المسجد أو الموضع المباح.
6 - في الحيازة وإحياء الموات.
7 - في التقديم في الدعاوى والدروس إلا أن يكون فيهم مضطر بسفر وأمر.
8 - بين الزوجات في السفر، وابتداء القسمة لو سبق إليه الزوجات دفعة.