بتحصيل وجه القياس، والمعنى المستنبط من الأحكام وبناء الحوادث عليها، وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار، وقد قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه... (1).
ونقل عن داود الأصفهاني الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع فقط، ومنع أن يكون القياس أصلا من الأصول، وقال: إن أول من قاس إبليس (2).
وقال المحقق الأنصاري: " فقد حكي عن تواريخهم أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر، وأهل مكة على فتاوى ابن جريج، وأهل المدينة على فتاوى مالك، وأهل البصرة على فتاوى عثمان وسواده. وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي والوليد، وأهل المصر على فتاوى الليث بن سعيد، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري. وكان فيهم أهل الفتاوى غير هؤلاء كسعيد بن المسيب وعكرمة وربيعة الرأي ومحمد ابن شهاب الزهري إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلاثمائة كما حكي (3).
أقول: ما ذكره من حصر المذاهب في الأربعة عام (365) موافق لما ذكره صاحب الروضات (4) وفي حاشية أوثق الوسائل عن شرحي