غيما أو وجد مانعا لا يعرف سمت القبلة ليتوجه إليه.
نقول: إذا اشتبه مطلع الشمس عليه، ولم يكن معه من الآلات التي ذكرها أهل العلم بذلك ما يعتمد عليه، فيأخذ عودا مقوما يقيمه في الأرض المستوية، فإذا زاد الفئ فهو قبل الزوال، وإذا شرع الفئ في النقصان فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة لفريضة الظهر، وإن كان الوقت غيما أو غيره مما يمنع من معرفة القبلة بالكلية، وكان عنده ظن أو أمارة بجهة القبلة فيعمل عليه، فإن تعذر ذلك فيعمد على القرعة الشرعية، ولا حاجة إلى أن يصلي إلى أربع جهات، فإننا وجدنا القرعة أصلا شرعيا معولا عليه في الروايات، فإن لم يحصل له بها علم اليقين، فلا بد أن يحصل له بها ظن، وهو كاف في معرفة القبلة لمن اشتبهت عليه من المصلين، وإن قدر أن يصحب المسافر معه كتاب " دلائل القبلة " لأحمد بن أبي أحمد الفقيه، فإنه شامل للتعريف والتنبية لمعرفة القبلة من سائر الجهات، وفيه كثير من المهمات.
أقول: وعسى يقول قائل: إذا جاز أن يعمل بالقرعة عند اشتباه القبلة، فلا يبقى معنى للفتوى بالصلاة عند الاشتباه إلى أربع جهات.
والجواب: لعل الصلاة إلى أربع جهات لمن لم يقدر على القرعة الشرعية ولا يحفظ كيفيتها، فيكون حاله كمن عدم الدلالات والأمارات على معرفة القبلة.
ومن الجواب: أنه إذا لم يكن للمفتي بالأربع جهات حجة إلا الحديثين المقطوعين عن الإسناد، اللذين رواهما جدي الطوسي في تهذيب الأحكام، فإن أحاديث العمل بالقرعة أرجح منهما وأحق بالتقديم عليهما.