الأخبار أن ديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، والذي يقتضيه أصول مذهبنا استعمال القرعة، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد، لأنها لا توجب علما ولا عملا، والقرعة مجمع عليها أنها تستعمل في كل أمر مشكل، وهذا من ذاك (1).
وقال في كلام آخر: وروي أنه إذا قتلت المرأة وهي حامل متمم، ومات الولد في بطنها ولا يعلم أذكر هو أم أنثى، حكم فيه بديتها كاملة مع التراضي، وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة، والأولى استعمال القرعة في ذلك... لأن القرعة مجمع عليها في كل أمر مشكل وهذا من ذلك (2).
ورده العلامة في المختلف: إذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم، وأكثر الأصحاب قد صاروا إليها، فأي مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليها، ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب؟
ولو استعملت القرعة في ذلك استعملت في جميع الأحكام، لأنا إذا تركنا النصوص بقيت مشكلة... وهذا في غاية السقوط (3). ورده في المسالك بأن عذر ابن إدريس على مبناه في الخبر الواحد في العدول إلى القرعة واضح (4).
أقول: به يستفاد من كلامه أمور:
ألف: أن القرعة قاعدة إجماعية.