____________________
الآيات فغير الكسوف والخسوف فلا تكون من الموقتات كما يأتي في محله انشاء الله تعالى واما الكسوف والخسوف والأخاويف السماوية فالظاهر عدم وجوب قضائهما على الحائض، فإن وجوبه إنما هو على صنفين من المكلف، أحدهما:
العالم بهما ولكنه يتساهل في الاتيان أو يبني على عدمه. والآخر: الجاهل حين تحققهما ثم علم فيما إذا كان القرص محترقا كله لا مطلقا، وكلا الصنفين لا يصدق على الحائض. أما الأول: فظاهر. وأما الثاني: فلأن الحائض لا تتمكن من الاتيان بهما وإن كانت عالمة بالحال مع أن ظاهر النص هو أن المانع منه هو الجهل لا غيره. ثم أن ما ذكره الماتن (قدس سره) هنا من أن الأقوى وجوب القضاء ينافي ما ذكره في باب الصلاة من أن وجوبه مبنى على الاحتياط.
(1) بل يكفي إدراك أركانها الأخرى معها فإن العبرة في وجوب القضاء على الحائض إنما هي بتمكنها من الاتيان بالصلاة في الوقت، ويكفي في ذلك تمكنها من الاتيان بها مقتصرة على أركانها في الوقت فحسب وإن لم تتمكن منها مع سائر الأجزاء والشرائط، وعليه فإذا دخل الوقت وهي طاهرة ومضى زمان كانت متمكنة من الاتيان بالصلاة فيه اقتصارا على أركانها ومقوماتها ولكنها لم تأت بها فحاضت
العالم بهما ولكنه يتساهل في الاتيان أو يبني على عدمه. والآخر: الجاهل حين تحققهما ثم علم فيما إذا كان القرص محترقا كله لا مطلقا، وكلا الصنفين لا يصدق على الحائض. أما الأول: فظاهر. وأما الثاني: فلأن الحائض لا تتمكن من الاتيان بهما وإن كانت عالمة بالحال مع أن ظاهر النص هو أن المانع منه هو الجهل لا غيره. ثم أن ما ذكره الماتن (قدس سره) هنا من أن الأقوى وجوب القضاء ينافي ما ذكره في باب الصلاة من أن وجوبه مبنى على الاحتياط.
(1) بل يكفي إدراك أركانها الأخرى معها فإن العبرة في وجوب القضاء على الحائض إنما هي بتمكنها من الاتيان بالصلاة في الوقت، ويكفي في ذلك تمكنها من الاتيان بها مقتصرة على أركانها في الوقت فحسب وإن لم تتمكن منها مع سائر الأجزاء والشرائط، وعليه فإذا دخل الوقت وهي طاهرة ومضى زمان كانت متمكنة من الاتيان بالصلاة فيه اقتصارا على أركانها ومقوماتها ولكنها لم تأت بها فحاضت