____________________
وجدان الماء فيفهم منه بمقتضى كون التفصيل قاطعا للشركة ان موضوع وجوب الوضوء أو الغسل هو وجدان الماء، ولا تدل على انتهاء مفعوله بالثاني بل لا اشعار فيها على ذلك لا نفيا ولا اثباتا.
وان شئت قلت: ان التيمم كالغسل طهور كما في النصوص، غاية الأمر أنه طهور في فترة زمينة محددة وهي فترة عدم كونه واجدا للماء، وفي هذه الفترة إذا صدر منه الحدث الأصغر فمقتضى القاعدة كونه محدثا بالأصغر لا بالأكبر لعدم الموجب له الا إذا فرض وجود دليل يدل على أن مفعول التيمم وهو الطهور ينتهي بالحدث الأصغر كما ينتهي بوجدان الماء، والفرض ان الآية الشريفة لا تدل عليه وانما تدل على الثاني فقط كما مر.
ودعوى: ان الآية تدل على الضابط العام المتقدم، والمتيمم بدلا عن الغسل إذا أحدث بالأصغر فهو داخل في ذلك الضابط العام.
مدفوعة: بأنها تدل على أن المحدث بالأكبر إذا لم يجد الماء فحكمه التيمم بدلا عن الغسل والفرض ان المتيمم بدلا عنه ليس بمحدث بالأكبر لكي يكون مشمولا لها، بل هو متطهر.
(1) في القوة إشكال بل منع، أما صلاة الطواف فهي خارجة عن موضوع وجوب القضاء، فإن موضوعه الواجبات المؤقتة وهي ليست بمؤقتة. وأما الصلاة المنذورة في وقت معين، فلأن المرأة إذا حاضت في ذلك الوقت انكشف عن بطلان نذرها فيه فلا تكون مشروعة في حقها حتى يتحقق موضوع وجوب القضاء. وأما
وان شئت قلت: ان التيمم كالغسل طهور كما في النصوص، غاية الأمر أنه طهور في فترة زمينة محددة وهي فترة عدم كونه واجدا للماء، وفي هذه الفترة إذا صدر منه الحدث الأصغر فمقتضى القاعدة كونه محدثا بالأصغر لا بالأكبر لعدم الموجب له الا إذا فرض وجود دليل يدل على أن مفعول التيمم وهو الطهور ينتهي بالحدث الأصغر كما ينتهي بوجدان الماء، والفرض ان الآية الشريفة لا تدل عليه وانما تدل على الثاني فقط كما مر.
ودعوى: ان الآية تدل على الضابط العام المتقدم، والمتيمم بدلا عن الغسل إذا أحدث بالأصغر فهو داخل في ذلك الضابط العام.
مدفوعة: بأنها تدل على أن المحدث بالأكبر إذا لم يجد الماء فحكمه التيمم بدلا عن الغسل والفرض ان المتيمم بدلا عنه ليس بمحدث بالأكبر لكي يكون مشمولا لها، بل هو متطهر.
(1) في القوة إشكال بل منع، أما صلاة الطواف فهي خارجة عن موضوع وجوب القضاء، فإن موضوعه الواجبات المؤقتة وهي ليست بمؤقتة. وأما الصلاة المنذورة في وقت معين، فلأن المرأة إذا حاضت في ذلك الوقت انكشف عن بطلان نذرها فيه فلا تكون مشروعة في حقها حتى يتحقق موضوع وجوب القضاء. وأما