[785] مسألة 24: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها (2)، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمله، ولمس هامشه وما بين سطوره (3) إن لم تمس الخط، وإلا حرم.
[786] مسألة 34: يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
____________________
(1) لم تثبت كراهتها، لأن الروايات الناهية بأجمعها روايات مرسلة فلا يمكن الاعتماد على شيء منها الا بناءا على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهي غير تامة. هذا إضافة إلى انه قد ورد في بعض الروايات المعتبرة جواز قراءة الحائض القرآن ما شاءت الا السجدة.
(2) لم يثبت ذلك، لأن الروايات الناهية ضعيفة، وقاعدة التسامح غير تامة، هذا مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات المعتبرة جواز الخضاب لها.
(3) لم تثبت كراهة ذلك أيضا لأن الروايات الناهية ضعيفة وقاعدة التسامح غير تامة. هذا مضافا إلى أن معتبرة داود بن فرقد تدل على الجواز.
(2) لم يثبت ذلك، لأن الروايات الناهية ضعيفة، وقاعدة التسامح غير تامة، هذا مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات المعتبرة جواز الخضاب لها.
(3) لم تثبت كراهة ذلك أيضا لأن الروايات الناهية ضعيفة وقاعدة التسامح غير تامة. هذا مضافا إلى أن معتبرة داود بن فرقد تدل على الجواز.