____________________
الغسل لا تشمل ذلك فإنها ناظرة إلى الغسل المتعارف وهو الغسل بعد صدور الحدث ولا تدل على صحة الغسل أثناء صدوره وفي حال استمراره.
(1) على الأحوط حيث ان المرأة المستحاضة إذا شكت في أنها مستحاضة بالاستحاضة الصغرى أو الوسطى أو الكبرى، فان كانت استحاضتها مسبوقة بالعدم فعلى ما هو المشهور من وجوب الوضوء عليها مطلقا وان كانت مستحاضة بالاستحاضة الكبرى لكل صلاة، أنها ترجع إلى أصالة البراءة عن وجوب الغسل عليها إذا دار أمرها بين الصغرى والوسطى، أو الصغرى والكبرى، واما إذا دار أمرها بين الوسطى والكبرى فترجع إليها في نفي وجوب الغسل الزائد على غسل واحد، كما أن لها أن ترجع إلى الاستصحاب الموضوعي في المسألة، فإنها إذا شكت في أن استحاضتها هل هي الصغرى أو الوسطى أو الكبرى، فالصغرى متيقنة، والشك انما هو في الزائد على أساس ان خروج الدم منها تدريجي فلا محالة ينتقل من الصغرى إلى الوسطى ومنها إلى الكبرى، فالموضوع مردد بين الأقل والأكثر، وعندئذ ترجع إلى استصحاب عدم بلوغ الدم إلى كمية تشكل كمية الصغرى أو الوسطى. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم وجوب الوضوء على المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فإذا دار أمرها بين الصغرى والكبرى فبما أنها تعلم اجمالا حينئذ اما بوجوب الوضوء عليها لكل صلاة، أو بوجوب الغسل عليها لكل من صلاة الصبح والظهرين والعشاءين، فلا يتاح لها أن ترجع إلى اصالة البراءة عن وجوب كل من الوضوء والغسل لاستلزام ذلك المخالفة القطعية العملية، وكذلك الحال إذا دار أمرها بين الوسطى والكبرى باعتبار ان لكل منهما أثرا شرعيا خاصا، ولكن لها أن ترجع إلى الاستصحاب الموضوعي تطبيقا لنفس ما تقدم.
(1) على الأحوط حيث ان المرأة المستحاضة إذا شكت في أنها مستحاضة بالاستحاضة الصغرى أو الوسطى أو الكبرى، فان كانت استحاضتها مسبوقة بالعدم فعلى ما هو المشهور من وجوب الوضوء عليها مطلقا وان كانت مستحاضة بالاستحاضة الكبرى لكل صلاة، أنها ترجع إلى أصالة البراءة عن وجوب الغسل عليها إذا دار أمرها بين الصغرى والوسطى، أو الصغرى والكبرى، واما إذا دار أمرها بين الوسطى والكبرى فترجع إليها في نفي وجوب الغسل الزائد على غسل واحد، كما أن لها أن ترجع إلى الاستصحاب الموضوعي في المسألة، فإنها إذا شكت في أن استحاضتها هل هي الصغرى أو الوسطى أو الكبرى، فالصغرى متيقنة، والشك انما هو في الزائد على أساس ان خروج الدم منها تدريجي فلا محالة ينتقل من الصغرى إلى الوسطى ومنها إلى الكبرى، فالموضوع مردد بين الأقل والأكثر، وعندئذ ترجع إلى استصحاب عدم بلوغ الدم إلى كمية تشكل كمية الصغرى أو الوسطى. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم وجوب الوضوء على المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فإذا دار أمرها بين الصغرى والكبرى فبما أنها تعلم اجمالا حينئذ اما بوجوب الوضوء عليها لكل صلاة، أو بوجوب الغسل عليها لكل من صلاة الصبح والظهرين والعشاءين، فلا يتاح لها أن ترجع إلى اصالة البراءة عن وجوب كل من الوضوء والغسل لاستلزام ذلك المخالفة القطعية العملية، وكذلك الحال إذا دار أمرها بين الوسطى والكبرى باعتبار ان لكل منهما أثرا شرعيا خاصا، ولكن لها أن ترجع إلى الاستصحاب الموضوعي تطبيقا لنفس ما تقدم.