____________________
(1) في الحكم بحيضية الدم الخارج مع القطنة مطلقا إشكال بل منع، لأنه إن كان في أيام العادة فهو حيض وإن كان صفرة، وإن كان في غير أيام العادة أو لم تكن المرأة ذات عادة شهرية فإن كان الدم بلون الحيض فحيض، وإن لم يكن بلونه فاستحاضة لما مر من أن قاعدة الامكان كقاعدة شرعية غير ثابتة، فالمرجع في الدم الخارج من المرأة الواجد للشروط العامة للحيض إحدى قاعدتين: إما العادة إن كان الدم فيها، أو الصفات إن كان في غير أيامها. (2) في إطلاق ذلك إشكال بل منع، لأن موضوع الكلام في هذه المسألة هو ما إذا كانت عادة المرأة أقل من عشرة أيام وتجاوز دمها عن العادة، فإن كانت واثقة بانقطاعه قبل العشرة فهو حيض إن كان واجدا للصفة، وإلا فاستحاضة، وإن كانت واثقة ومتأكدة بالتجاوز عن العشرة اعتبرت ما في عادتها حيضا والزائد عليها استحاضة وإن كان بلون الحيض، وإن لم تكن واثقة بالانقطاع ولا بعدمه فإن كان الدم بلون الاستحاضة كان استحاضة، وإن كان بلون الحيض فعندئذ يقع الكلام في وجوب الاستظهار عليها بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو إلى تمام العشرة، وقد دلت على ذلك روايات كثيرة تبلغ درجة التواتر الاجمالي ولكنها مختلفة الألسنة والجهات، وتتمثل هذه الاختلافات في نقطتين أساسيتين: الأولى: في التقدير الكمي، وهي تصنف إلى أصناف:
الأول: قد حدد مدة الاستظهار بيوم واحد.
الثاني: بيومين.
الأول: قد حدد مدة الاستظهار بيوم واحد.
الثاني: بيومين.