وإن كان المال عرضا نظرت: فإن لم يكن على رب المال دين، فأراد الوارث أن يأخذ من العرض بالقيمة، ويقتسما ما فضل جاز، وإن امتنع من الأخذ فعلى العامل بيعه ليرد إلى وارث رب المال من جنس رأس المال، وما فضل كان بينهما على الشرط، وإن كان عليه دين فعلى العامل أن يبيع الموجود ويصرف إلى غرماء الدين، ويفرد هو حصته.
إذا اشترى العامل عبدا فاختلف هو ورب المال، فقال العامل: اشتريته لنفسي، وقال رب المال: بل للقراض، والعادة أن هذا الاختلاف يقع بينهما إذا كان في العبد رغبة وفيه ربح، فالقول قول العامل لأن العبد في يده، وظاهر ما في يده أنه ملكه، فلا يقبل قول غيره في إزالة ملكه عنه.
وإن اختلفا فقال رب المال: اشتريته لنفسك، وقال العامل: للقراض، والعادة في هذا إذا لم يكن في العبد رغبة، فالقول أيضا قول العامل لأنه أمين.
إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى متاعا للقراض بألف، لم يكن له أن يشتري للقراض غير الأول، لأنه إنما أذن له أن يتصرف للقراض بالألف، فلا يملك الزيادة عليه، فإن خالف واشترى لم يكن للقراض لأنه غير مأذون فيه، ثم ينظر:
فإن كان الشراء الثاني بعين الألف فهو باطل، لأنه إن كان الشراء الأول بعين الألف، فالألف للبائع، وليس للعامل أن يشتري شيئا بمال غيره، وإن كان الشراء الأول في الذمة فقد استحق على العامل تسليم الألف عن المبيع الأول فإذا اشترى بطل لهذا المعنى، ولأنه غير مأذون فيه.
وإن كان شراؤه الثاني في الذمة لم يكن المبيع للقراض، وانصرف إلى العامل لأنه اشتراه في الذمة لغيره، فإذا لم يسلم للغير لزمه في نفسه كالوكيل، فإذا ثبت أنه لم يكن له أن يدفع الثمن من مال القراض، فإن خالف وفعل وتصرف وربح فالربح لمن يكون؟ على مضى من القولين في مسألة البضاعة، وإن نهاه رب المال أن يشتري ويبيع فقد مضى الكلام عليه.
إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف، فذكر العامل أنه ربح ألفا ثم قال بعد