الخلاف كتاب الإجارة مسألة 1: كلما جاز أن يستباح بالعارية، جاز أن يستباح بعقد الإجارة.
وبه قال عامة الفقهاء، إلا حكاية تحكى عن عبد الرحمن الأصم، فإنه قال: لا يجوز الإجارة أصلا.
دليلنا: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، فالإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف.
ومن الناس من قال: العقد يتناول اللبن والخدمة، والحضانة تابعة.
ومنهم من قال: يكون العقد متناولا للخدمة والحضانة، واللبن تابع.
وأيضا قوله تعالى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، وقوله تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لما استضافوهم فأبوا.
وأما السنة، فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
وروى أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم