تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة الثاني:
يشترط في المزارعة والمساقاة الإيجاب والقبول، وجواز التصرف لهما، واشتراكهما في الفائدة، وشياعها، وتعيين المدة، وأن تكون الأرض مما ينتفع بها في المزارعة بأن يكون لها ماء إن زارع أو استأجرها للزراعة وإلا فلا يشترط، وإن انقطع في أثنائها فللمزارع الخيار وعليه أجرة ما سلف بالتقسيط بالنسبة إلى أجرة المثل، ويرجع بما قابل المتخلف، فإن وجد قبل الفسخ فلا فسخ كالعيب إذا زال قبل الرد في البيع، وكذا لو غرقت بغير جناية أحد بحيث لا يمكن زرعها، وهما لازمان لا ينفسخان إلا بالتقايل، ولا يبطلان بالموت، ولو شرط أحدهما الانفراد بشئ والمشاركة في المتخلف بطلت، ولو شرط إخراج البذر وسطا صح على رأي، وإلا كانت الغلة على ما اتفقا عليه.
ويكره اشتراط الذهب وغيره، ولو ذكر المزروع في غير مدة، أو عينت وشرط في العقد تأخير الزرع إن بقي بعدها بطلت، ولو مضت المدة والزرع باق فللمالك الإزالة، ولو تركه فله أجرة المثل.
ويكره إجارة الأرض للزراعة بشئ مما يحصل منها والأولى البطلان، وأن يؤجرها بالأكثر من غير حدث، ولو عين المزروع لزم وإلا ساع مطلقا، ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء بطلت، وكذا إن كان ينحسر على التدريج،