الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ٦٧
لأن المقصود من القراض طلب الربح، وقد يكون الفضل في شراء زوجها، و الأول أقوى.
فمن قال: يصح أن يشتريه للقراض، فلا فصل بين أن يشتريه بعين المال أو بثمن في الذمة كغير زوجها، فإذا فعل هذا ملكته وانفسخ نكاحها وسقطت نفقتها، لأنها ملكته ويكون في مال القراض، ومن قال: لا يصح، فالحكم فيه كما لو اشترى من يعتق عليها، فإن كان بإذنها صح، وإن كان بغير إذنها فإن اشتراه بعين المال فالعقد باطل، وإن كان بثمن في الذمة صح العقد له دونها وليس له أن ينقد ثمنه من مال القراض، فإن خالف وفعل فعليه الضمان.
الثانية: إذا اشترى المأذون من يعتق على سيده لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون باذنه أو بغير إذنه.
فإن كان باذنه صح لأنه أقامه مقام نفسه، ثم نظرت: فإن لم يكن على العبد دين عتق على سيده لأنه ملك أباه، ولم يتعلق به حق الغير ملكا صحيحا، وإن كان على العبد دين فهل يعتق أم لا؟ قيل فيه قولان، بناء على عتق الراهن إذا أعتق العبد المرهون، هل يصح أم لا؟ على القولين.
ووجه الجمع بينهما أن العبد إذا كان رهنا، تعلق الدين برقبته وذمة الراهن كما يتعلق الدين برقبة ما في يد المأذون، والذمة فلما كانت في الرهن على قولين كذلك هاهنا، فمن قال " لا ينعتق " فلا كلام، ومن قال " ينعتق " أخذ العبد من سيده قيمة ذلك فيكون في يده يقضي الدين منه.
فأما إذا اشتراه بغير إذن سيده لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون على العبد دين أو لا دين عليه، فإن لم يكن عليه دين فهل يصح الشراء هاهنا أم لا؟
قيل فيه قولان: أحدهما - وهو الصحيح - أنه لا يصح الشراء، لأن السيد إنما أذن في طلب الربح والفضل، وهذا يبطل مقصوده لأنه يعتق عليه فيذهب ماله، فهو كالعامل إذا اشترى لرب المال أباه، فعلى هذا لا فرق بين أن يشتريه بعين المال أو في الذمة فإن الشراء باطل.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الشركة 3
2 المبسوط كتاب الشركة 11
3 تبصرة المتعلمين في الشركة 31
4 إرشاد الأذهان في الشركة 37
5 المسائل لابن طي الشركة 43
6 القراض والمضاربة الخلاف كتاب القراض 49
7 المبسوط كتاب القراض والمضاربة 57
8 تبصرة المتعلمين في المضاربة 99
9 إرشاد الأذهان في المضاربة 105
10 المسائل لابن طي في المضاربة 105
11 الوديعة الخلاف كتاب الوديعة 109
12 المبسوط كتاب الوديعة 115
13 تبصرة المتعلمين في الوديعة 137
14 إرشاد الأذهان في الوديعة 139
15 تلخيص المرام كتاب الوديعة 141
16 المسائل لابن طي الوديعة والعارية 145
17 العارية الخلاف كتاب العارية 151
18 المبسوط كتاب العارية 155
19 تبصرة المتعلمين في العارية 167
20 إرشاد الأذهان في العارية 169
21 المزارعة والمساقاة الخلاف كتاب المزارعة 187
22 كتاب المساقاة 203
23 تبصرة المتعلمين في المزارعة والمساقاة 219
24 إرشاد الأذهان في المزارعة والمساقاة 221
25 تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة 225
26 المسائل لابن طي في المساقاة والمزارعة 229
27 الإجارة الخلاف كتاب الإجارة 235
28 المبسوط كتاب الإجارات 255
29 في تضمين الإجراء 275
30 تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 289
31 في الإجارة 289
32 إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها 291
33 في الشرائط 291
34 في الأحكام 293
35 تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 295
36 المسائل لابن طي في الإجارة ما يلحق به 299