لأن المقصود من القراض طلب الربح، وقد يكون الفضل في شراء زوجها، و الأول أقوى.
فمن قال: يصح أن يشتريه للقراض، فلا فصل بين أن يشتريه بعين المال أو بثمن في الذمة كغير زوجها، فإذا فعل هذا ملكته وانفسخ نكاحها وسقطت نفقتها، لأنها ملكته ويكون في مال القراض، ومن قال: لا يصح، فالحكم فيه كما لو اشترى من يعتق عليها، فإن كان بإذنها صح، وإن كان بغير إذنها فإن اشتراه بعين المال فالعقد باطل، وإن كان بثمن في الذمة صح العقد له دونها وليس له أن ينقد ثمنه من مال القراض، فإن خالف وفعل فعليه الضمان.
الثانية: إذا اشترى المأذون من يعتق على سيده لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون باذنه أو بغير إذنه.
فإن كان باذنه صح لأنه أقامه مقام نفسه، ثم نظرت: فإن لم يكن على العبد دين عتق على سيده لأنه ملك أباه، ولم يتعلق به حق الغير ملكا صحيحا، وإن كان على العبد دين فهل يعتق أم لا؟ قيل فيه قولان، بناء على عتق الراهن إذا أعتق العبد المرهون، هل يصح أم لا؟ على القولين.
ووجه الجمع بينهما أن العبد إذا كان رهنا، تعلق الدين برقبته وذمة الراهن كما يتعلق الدين برقبة ما في يد المأذون، والذمة فلما كانت في الرهن على قولين كذلك هاهنا، فمن قال " لا ينعتق " فلا كلام، ومن قال " ينعتق " أخذ العبد من سيده قيمة ذلك فيكون في يده يقضي الدين منه.
فأما إذا اشتراه بغير إذن سيده لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون على العبد دين أو لا دين عليه، فإن لم يكن عليه دين فهل يصح الشراء هاهنا أم لا؟
قيل فيه قولان: أحدهما - وهو الصحيح - أنه لا يصح الشراء، لأن السيد إنما أذن في طلب الربح والفضل، وهذا يبطل مقصوده لأنه يعتق عليه فيذهب ماله، فهو كالعامل إذا اشترى لرب المال أباه، فعلى هذا لا فرق بين أن يشتريه بعين المال أو في الذمة فإن الشراء باطل.