تلخيص المرام كتاب الشركة الثالث:
تثبت الشركة بامتزاج المالين الرافع للاثنينية، وإنما يحصل في المختلف بالإرث أو أحد العقود الناقلة، ويكره شركة المسلم للكافر، ولا تصح بالأعمال ولا بالوجوه ولا المفاوضة، وتقسم أجرة عملهما عليهما إن لم يعلم، وإلا انفرد كل منهما بأجرته، ولو احتش لغيره وله اختص به ولا أثر لكسبه، ويختص كل واحد بما حازه، ولو اقتلعا شجرة تحققت الشركة، قيل: ولا يفتقر المجرى في تملك المباح إلى نيته، ومع التساوي في المالين يتساويان في الربح والخسران ومع تفاوتهما يتفاوتان، وهل ينعكس مع الشرط؟ خلاف، إلا إذا كان الفاضل للعامل منهما، ولا يجوز التصرف لأحدهم إلا مع الإذن، ويجوز الرجوع ويقتصر على المأذون فيه، ويضمن مع التعدي.
وهي جائزة من الطرفين، فلو فسخ أحدهما انفسخت بمعنى عدم التصرف، ويجوز للفاسخ إلا أن يفسخ الآخر، ولا يصح فيها التأجيل، وليس لأحدهما المطالبة بحصته من رأس المال المشتري به بل يقتسمان الأعواض، وكذا ليس له المطالبة بمال النسيئة، ولو قال أحدهما: خذ الربح والخسران والنقد والنسيئة، ويأخذ الآخر رأس ماله واصطلحا عليه جاز.
والشريك أمين فالقول قوله في التلف والتفريط والخيانة، ويبطل بالجنون