الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ٧٦
يخالف مقتضاه لم يقدح فيه، وإن خالفت مقتضاه فسد العقد.
بيانه: إذا قال: خذه قراضا، هذا خالص للقراض، ومقتضاه أن الربح بينهما، فإن قال:
على أن الربح بيننا، صح لأنها قرينة تدل على مقتضاه، وإن قال: على أن الربح لك، كان قراضا فاسدا لأنها قرينة تخالف مقتضاه.
فإن قال: على أن الربح كله لي، فهو قراض فاسد أيضا، ولا يكون بضاعة، وفي الناس من يقول: يكون بضاعة ولا يكون قراضا فاسدا، وهذا غلط، لأن لفظ القراض يقتضي الاشتراك في الربح، فإذا شرط لأحدهما كان قراضا فاسدا كما لو شرط كله للعامل.
إذا دفع إلى رجل ألفا وقال له: اشتر بها هرويا أو مرويا بالنصف، فإن القراض فاسد عند المخالف لأنه لم يطلقه في البيع، ولأنه لم يبين النصف، وعلى ما قلناه أو لا يصح وإن لم يطلقه في البيع، لكن من حيث لم يبين النصف كان قراضا فاسدا، فإذا ثبت أنه فاسد فالكلام في تصرفه وربحه وأجرته.
أما التصرف فله الشراء لأنه مأذون فيه دون البيع الذي لم يؤذن له فيه، والربح كله لرب المال لأن شرط العامل قد بطل، والأجرة فله أجرة مثله لأنه دخل على أن يسلم له المسمى، فإذا لم يسلم كان له أجرة المثل.
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من الربح كان لك منه قدر ما شرطه فلان لعامله، نظرت: فإن كانا يعلمان مبلغ ذلك صح لأن الاعتبار بمعرفة المعلوم من ذلك لا بلفظه، وإن كانا جهلاه أو أحدهما فالقراض فاسد، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما كالأجرة في الإجارة، والحكم في القراض الفاسد قد مضى.
إذا قال: خذه قراضا على أن ما رزق الله من ربح فلك الثلث وثلثا ما بقي والباقي لي، صح القراض لأنه قد شرط للعامل سبعة اتساع الربح، وتسعين لنفسه، لأن أقل مال له ثلث وثلثا ما بقي من غير كسر تسعة فيكون للعامل ثلثه الثلاث، وثلثا ما بقي أربعة تصير سبعة وبقى سهمان لرب المال.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الشركة 3
2 المبسوط كتاب الشركة 11
3 تبصرة المتعلمين في الشركة 31
4 إرشاد الأذهان في الشركة 37
5 المسائل لابن طي الشركة 43
6 القراض والمضاربة الخلاف كتاب القراض 49
7 المبسوط كتاب القراض والمضاربة 57
8 تبصرة المتعلمين في المضاربة 99
9 إرشاد الأذهان في المضاربة 105
10 المسائل لابن طي في المضاربة 105
11 الوديعة الخلاف كتاب الوديعة 109
12 المبسوط كتاب الوديعة 115
13 تبصرة المتعلمين في الوديعة 137
14 إرشاد الأذهان في الوديعة 139
15 تلخيص المرام كتاب الوديعة 141
16 المسائل لابن طي الوديعة والعارية 145
17 العارية الخلاف كتاب العارية 151
18 المبسوط كتاب العارية 155
19 تبصرة المتعلمين في العارية 167
20 إرشاد الأذهان في العارية 169
21 المزارعة والمساقاة الخلاف كتاب المزارعة 187
22 كتاب المساقاة 203
23 تبصرة المتعلمين في المزارعة والمساقاة 219
24 إرشاد الأذهان في المزارعة والمساقاة 221
25 تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة 225
26 المسائل لابن طي في المساقاة والمزارعة 229
27 الإجارة الخلاف كتاب الإجارة 235
28 المبسوط كتاب الإجارات 255
29 في تضمين الإجراء 275
30 تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 289
31 في الإجارة 289
32 إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها 291
33 في الشرائط 291
34 في الأحكام 293
35 تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 295
36 المسائل لابن طي في الإجارة ما يلحق به 299