الخلاف كتاب العارية مسألة 1: العارية أمانة غير مضمونة، إلا أن يشرط صاحبها الضمان، فإن شرط ذلك كانت مضمونة، وإلا فلا، إلا أن يتعدى فيها، فيجب عليه حينئذ ضمانها. وبه قال قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري، وأبو حنيفة، ومالك والنخعي، والشعبي، والحسن البصري، إلا أنهم لم يضمنوها بالشرط.
وقال ربيعة: العواري مضمونة إلا موت الحيوان، فإنه إذا استعاره، ثم مات في يده، لم يضمنه.
وقال الشافعي: هي مضمونة شرط ضمانها أو لم يشرط، تعدى فيها أو لم يتعد. وبه قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء، وأحمد، وإسحاق.
دليلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي عليه السلام قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان وهذا نص.
مسألة 2: إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله، برئ من الضمان، وإن ردها إلى ملكه - مثل أن تكون دابة فردها إلى إصطبل صاحبها، وشدها فيه - لم يبرأ من الضمان. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يبرأ، لأن العادة هكذا جرت في رد العواري إلى الأملاك،