تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما وفيه فصول:
الفصل الأول: في الإجارة:
وشروطها ستة: العقد، وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم، وأن يكون ممن هو جائز التصرف، والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة، وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل، ومملوكة أو في حكمها، وضبط المدة بما لا يزيد وينقص.
وهي لازمة لا تبطل إلا بالتراضي لا بالبيع ولا بالموت، والمستأجر أمين يضمن مع التعدي، وإطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة، ولو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة صح.
وللمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل إن لم يشترط عليه المباشرة، ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم.
ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة، أو ألزم المالك بالعمارة.
والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي، وقول المستأجر في قدر