الخلاف كتاب الشركة مسألة 1: شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة. وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن البصري: إن كان المتصرف المسلم لا يكره، وإن كان المتصرف الكافر أو هما، كره.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلاف الحسن لا يعتد به، ومع ذلك قد انقرض.
وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي أو النصراني. ولا يعرف له مخالف.
مسألة 2: لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين في جميع صفاتهما، ويخلطان، ويأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول وإن لم يخالطاهما، بأن يعينا المال ويحضراه، ويقولا: قد تشاركنا في ذلك، صحت الشركة.
وقيل: هذه شركة العنان.
وإذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، انعقدت الشركة بينهما.