فلهذا كانت الزكاة فيه على رب المال وحده، على أحد القولين.
إذا دفع إليه ألفا وقال: خذه قراضا على النصف أو على السدس أو على سهم ذكره معلوما، صح القراض، لأن قوله " خذه قراضا " يقتضي أن من رب المال المال، ومن العامل العمل، فما يحدث فيه من ربح كان بينهما، هذا بماله وهذا بعمله، فإذا قال: على النصف، كان تقديرا لقسط العامل، وإذا كان تقديرا لقسطه كان القسط المذكور له لأن إطلاق العمل يقتضي أن الربح كله لرب المال، وإنما يستحق العامل بالشرط والعمل، فإذا ذكر شيئا كان للعامل، والباقي لرب المال.
فإن اختلفا فقال رب المال: شرطته لنفسي لا لك، فالقراض فاسد، وقال العامل: شرطته لي لا لك، فالقراض صحيح، فالقول قول العامل لأن ظاهر الشرط له، ومعه سلامة العقد فلا يقبل قول غيره عليه.
وإن قال: خذه قراضا على أن الربح بيننا، فالقراض صحيح، لأن قوله " بيننا " معناه بيننا نصفين، كرجل قال: هذه الدار بيني وبين زيد، كان إقرارا بأنها بينهما نصفين.
وجملته أن هاهنا ثلاثة عقود: عقد يقتضي أن الربح كله لمن أخذ المال وهو القرض، وعقد يقتضي أن الربح كله لرب المال وهو البضاعة يقول له: خذ المال فاتجر به، والربح كله لي، فإنه يصح لأنها استعانة منه على ذلك، وعقد يقتضي أن الربح بينهما وهو القراض، فإذا قال: خذه واتجر به، صلح هذا للثلاثة عقود، قرض وقراض وبضاعة.
فإذا قرن به قرينة أخلصته إلى ما تدل القرينة عليه. فإن قال: خذه فاتجر به والربح لك، كان قرضا لأنها قرينة تدل عليه، وإن قال: خذه فاتجر به على أن الربح لي، كان بضاعة، وإن قال: خذه واتجر به على أن الربح بيننا، كان قراضا لأن القرينة تدل عليه.
وإن كانت اللفظة خالصة للعقد الواحد، فقرن به قرينة نظرت: فإن لم