عليه، والأصل براءة الذمة.
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو ماله صح ذلك، كما يصح بيع ماله، فإذا بلغ وقد بقي من مدة الإجارة بعضها، كان له فسخها فيما بقي، وقيل: إنه ليس له ذلك، وهو الأقوى.
ومتى آجر الوصي صبيا أو شيئا من ماله مدة يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها مثل أن يكون للصبي أربع عشرة سنة، فآجره ثلاث سنين فإنه يبلغ باستكمال خمس عشرة سنة، فإن السنة الواحدة يكون العقد صحيحا، وما زاد عليه يكون باطلا، ومتى آجره مدة لا يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها مثل أن يؤجره سنة أو سنتين وله عشر سنين، فإنه يجوز أن يبلغ بالاحتلام قبل مضي مدة الإجارة، فيكون العقد صحيحا، وإذا بلغ وكان رشيدا كان له الفسخ.
إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشتري له شيئا موصوفا فإنه يجوز ذلك.
يجوز إجارة الدفاتر عندنا سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو والأدب والفقه وغيرها، إذا لم يكن فيها كفر لأنه لا مانع منه، والأصل جوازه، وأما الحائط المزوق فلا يجوز إجارته للنظر إليه، ولا البناء المحكم للنظر إليه والتعلم فيه، لأن ذلك عبث لا غرض فيه حكمي.
فصل: في تضمين الإجراء:
إذا تلف الشئ في يد الصانع، مثل الحائك والقصار والصباغ والخياط وكل صانع يتلف مال المستأجر الذي استأجره للعمل في يده فإنه ينظر: فإن كان استأجره ثم حمله إلى ملكه إما في بيته أو دكانه أو غيرهما من أملاكه فأخذ يعمل فيه فتلف الشئ من غير تعد من الأجير، مثل أن يسرق أو يطير شرارة فتحرقه أو غير ذلك من أنواع التلف، فإنه لا ضمان على الأجير لأن المال في يد المستأجر ما دام في ملكه، والمال إذا تلف في يده لم يجب الضمان على غيره، إلا