يملك أن يشتري الرهن كذلك هاهنا، ويفارق مال الكتابة فإنه لا يملكه فلهذا جاز أن يشتريه.
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة، والبضاعة أن يتجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح، فلا يصح هذا، والشرط فاسد، لأن العامل في القراض لا يعمل عملا لا يستحق في مقابلته عوضا فبطل الشرط، وإذا بطل الشرط بطل القراض، لأن قسط العامل يكون مجهولا فيه، وذلك أن رب المال ما قارض بالنصف حتى يشترط للعامل له عملا بغير جعل وقد بطل الشرط، وإذا بطل ذهب من نصيب العامل وهو النصف، قدر ما زيد فيه لأجل البضاعة وذلك القدر مجهول، وإذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا، ولهذا بطل القراض، وإن قلنا: القراض صحيح والشرط جائز لكنه لا يلزمه الوفاء به، لأن البضاعة لا يلزم القيام بها، كان قويا.
إذا أعطاه ألفا قراضا بالنصف، وقال له: أحب أن تأخذ ألفا بضاعة تعاونني فيه، صح لأن البضاعة ما أخذت بالشرط، وإنما تطوع بالعمل له فيها من غير شرط، فلهذا لم يفسد القراض، ويفارق الأولى لأنه شرط أخذ البضاعة، وفرق بين الارتفاق بالشرط وبين الشرط.
ألا ترى أنه لو باع دارا بشرط أن يعطيه المشتري عبدا يخدمه شهرا بطل البيع، ولو قال له: ادفع إلى عبدك أيها المشتري يخدمني شهرا، من غير شرط صح البيع، والفرق بينهما ما مضى.
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا قراضا بالنصف نظرت:
فإن كان الثاني قبل أن يدور الأول في التجارة صح، وكان معا قراضا بالنصف، وإن كان الثاني بعد أن دار الأول في التجارة لم يصح الثاني.
والفصل بينهما أن الثاني عقد ثان بعد الأول، وإذا ترادف قراضان كان لكل عقد حكم في الخسران والربح، وإذا ربح أحد القراضين وخسر الآخر لم يجبر خسران أحدهما بربح الآخر، فإذا كان الأصل هذا، ظهر الفرق بين