إرشاد الأذهان المقصد الثامن: في العارية:
وهي جائزة من الطرفين، وإنما تصح من جائز التصرف، ولو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة.
وكلما يصح الانتفاع به مع بقائه صح إعارته، ويقتصر المستعير على المأذون فيضمن الأجرة والعين لو خالف، ويصح استعارة الشاة للحلب والأمة للخدمة للأجنبي.
وينتفع المستعير بما جرت العادة به، فإن نقص من العين شئ بالاستعمال أو تلفت به من غير تفريط لم يضمن إلا أن يشرط المعير، أو يستعير المحرم صيدا، أو من الغاصب، أو يستعير ذهبا أو فضة، إلا أن يشرط سقوط الضمان، وكذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال، ولو فرط ضمن.
ولو استعار المحل صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه، ولو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب لا عالما ومفرطا، ولو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم، ولو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش.
وليس له قلع الميت بعد الإذن في الدفن، ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها الآخر في ملكه، ولو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلا بالإذن، وليس