تبصرة المتعلمين الفصل السادس: في المضاربة:
وهي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه.
وإنما تصح بالأثمان الموجودة، والشركة في الربح، وللعامل ما شرط له، ولو وقعت فاسدة فله أجرة المثل والربح لصاحب المال، وليست لازمة.
ويقتصر على المأذون، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، ويضمن لو خالف، وتبطل بالموت، ويشترط العلم بمقدار المال.
ويملك العامل حصته من النماء بالظهور، ولا خسران عليه بدون التفريط.
والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران، وقول المالك في عدم الرد، ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي، وينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته.
ولا يطأ جارية القراض من دون إذن، والإطلاق يقتضي الشراء بعين المال وثمن المثل، ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت.