المسائل لابن طي المقصد الخامس: الوديعة والعارية:
وفيهما مسائل:
مسألة [1]: إذا نقل المستودع الوديعة عن الحرز المعين يضمن وإن كان إلى أحرز أم في صورة الأحرز لا يضمن؟
الضمان قوي وعدمه مشهور، قال يضمن مطلقا إلا مع الخوف.
مسألة [2]: لو استعار شيئا فطريق التخلص من ضمانه أن يقول له المالك:
أذنت لك في التصرف وأن تضعه في حرز وغيره.
مسألة [3]: لو استعار إنسان من غيره شيئا وطرحه في غير حرز ضمن، ولم تصح عبادته إن علم كراهية المالك، وإن لم يعلم عدم الكراهية فصلاته صحيحة.
مسألة [4]: لو ادعى الناقل عن الحرز المعين السبب كالغرق فأنكر، احتمل تقديم قول المالك والودعي، نعم يقدم الودعي.
مسألة [5]: لو جحد الوديعة ثم أقام البينة عليه أي المالك لها، ثم ادعى