إرشاد الأذهان المقصد الثاني: في المزارعة والمساقاة:
وفيه مطلبان:
الأول:
المزارعة عقد لازم من الطرفين، والإيجاب: زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلمتها إليك وما شابهه مدة بحصة معلومة من حاصلها، والقبول: قبلت.
ولا تبطل إلا بالتفاسخ لا بالموت والبيع، وشرطها شياع النماء، وتعيين المدة، وإمكان زرع الأرض، فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل والباقي بينهما بطل، ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز، ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها.
ولو مضت المدة المشترطة والزرع باق فللمالك إزالته، سواء كان بتفريط من الزارع أو بسببه تعالى كتغير الأهوية وتأخر المياه، ويجوز التبقية مدة معلومة بالعوض، ولو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعدها بطل.
ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة لزمه أجرة المثل، ولو زارع على ما لا ماء له بطل إلا مع علمه، ولو انقطع في الأثناء تخير العامل، فإن فسخ فعليه أجرة ما سلف، وله زرع ما شاء مع الإطلاق، ولو عين فزرع الأضر تخير المالك في الفسخ فيأخذ أجرة المثل أو الإمضاء فيأخذ المسمى مع الأرش، ولو