إرشاد الأذهان المقصد السابع: في الوديعة:
وهي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت والجنون، ولا بد من إيجاب، وهو كل لفظ يدل على الاستنابة في الحفظ، ولا يشترط القبول لفظا.
ويجب حفظها مع القبول بما جرت عادتها بالحفظ، ويختلف الحرز، كالصندوق للثوب والنقد، والإصطبل للدابة، والمراح للشاة، ولا يجب الحفظ لو طرحها عنده من غير قبول أو أكره على القبض.
ويجب سقي الدابة وعلفها بنفسه وبغلامه، ولا يخرجها من منزله للسقي إلا مع الحاجة، ولو أهمل ضمن إلا أن ينهاه المالك فيزول الضمان لا التحريم.
ويقتصر على ما يعينه المالك من الحرز، فإن نقل ضمن إلا مع الخوف أو إلى أحرز، ولو قال: لا تنقلها، ضمن كيف كان إلا مع الخوف وإن قال: وإن تلفت.
والمستودع أمين لا يضمن إلا مع التفريط ولا بأخذها منه قهرا، ويجوز الحلف للظالم ويوري.
ولا تصح وديعة غير العاقل فيضمن القابض، ولا يبرأ بالرد إليه وإن كان مميزا، وإن أودع لم يضمن بالتفريط.
ويجوز السفر بها مع خوف الإقامة، ولو ظهرت أمارة الخوف في السفر لم