تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما وفيه فصول:
الأول:
تفتقر الإجارة إلى القبول والإيجاب، وجواز تصرف المتعاقدين وعلمهما بالعوضين، وتعيين أجل الأجرة إن اشترط وكذا في النجوم، وملك المنفعة وإباحتها والقدرة على تسليمها، ولو قال: بعتك، ونوى الإجارة لم تصح، وكذا لو قال: بعتك سكناها سنة، وهي لازمة من الطرفين، ولا تبطل بالبيع ولا بالعذر متى أمكن الانتفاع، كمستأجر الجمل للحج فيبدو له، أو بمرض، أو البيت لبيع غلته فيسرق، ولا بالموت على رأي.
وتصح إجارة كل عين مملوكة ينتفع بها مع بقائها، والمشاع والأرض ليعمل مسجدا والدراهم والدنانير، والمزوق للتنزه على قول، والكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع، ولو استأجره للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة صح، ويملك المستأجر ما يحصل فيها، ولو استأجره لاصطياد شئ معين لم يصح، ولو استأجر المسلم أرض الحربي المملوكة له ثم فتحت لم تبطل الإجارة مع ملك المسلمين، ولو استأجره لقلع الضرس فمضت مدة يمكن فيها انقلاعه ثبتت الأجرة بخلاف ما لو زال الألم عقيب العقد. ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتفريط ولو اشترط على رأي، ويضمن