الخلاف كتاب الوديعة مسألة 1: ليس للمودع أن يسافر بالوديعة سواء كان الطريق مخوفا أو غير مخوف، وسواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة مع الاختيار، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان مخوفا كما قلناه وإن لم يكن مخوفا كان له أن يسافر بها.
دليلنا: أن جواز السفر بها يحتاج إلى دلالة، وأيضا فإنه إذا سافر بها فإنه يحفظها في موضع لم تجر العادة بحفظها فيه، فوجب أن يلزمه الضمان كما لو تركها في خرابة لأن الطريق يطرأ عليه الخوف.
مسألة 2: إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا، ولا تكون مضمونة بالشرط، وبه قال جميع الفقهاء: إلا عبد الله بن الحسن العنبري فإنه قال: تكون مضمونة.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأمة لأن خلاف العنبري قد انقرض، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس على المستودع ضمان، ولم يفصل.
مسألة 3: المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته على صاحبه فإنه