فأما إن شرطا النصف وقالا له: ثلث هذا النصف لك من مالي وثلثاه من مال الآخر، وتفرض المسألة من ثمانية عشر، وكان الربح كله من ثمانية عشر، فقالا له: لك النصف من تسعة، ستة من مال هذا وثلاثة من ذاك، ففيها مسألتان أيضا:
إحديهما: قالا هذا وسكتا، فإنه يصح ويكون للعامل ما شرط، والنصف الباقي لهما الثلث منه لمن شرط للعامل الثلثين، والثلثان منه لمن شرط للعامل الثلث، وكان تسعة، ستة لصاحب الثلثين وثلاثة لصاحب الثلث، لأن عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين، وكان أحدهما قال له: قارضتك على خمسمائة على أن لي ثلثي الربح، وقال له الآخر: قارضتك على خمسمائة على أن لك الثلث من الربح، ولو كان كذلك لصح، فكذلك إذا جمع بينهما.
الثانية: قالا له: لك النصف، ثلثه من مال هذا وثلثاه من مال الآخر، والباقي بيننا نصفين، كان القراض فاسدا، وفي الناس من قال: يكون صحيحا ويكون على ما شرطا، والأول هو الأقوى لأن الثاني يؤدي إلى التفاضل في الربح مع التساوي في رأس المال وذلك لا يجوز.
إذا كان له في يد غيره ألف وديعة، فقال: قارضتك على الألف الذي في يدك، صح لأن يد المودع كيد المودع، ولو دفع إليه ألفا ابتداء صح كذلك إذا قارضه على ما في يديه، فإن كان له في يد غيره ألف غصبا فقارض رب المال الغاصب عليه، قيل فيه وجهان:
أحدهما: أنه قراض فاسد، لأن الغصب مضمون، ومال القراض أمانة، فلا يصح أن يكون الألف في يده مضمونة أمانة.
والوجه الثاني - وهو الصحيح - أنه يكون قراضا صحيحا ويكون أمانة من حيث القراض وإن كان مضمونا من حيث الغصب، كما أنه إذا رهن الغصب عند الغاصب صح ويكون في يده وثيقة بالحق ومضمونا بالغصب، فمن قال:
القراض فاسد، فالحكم في القراض الفاسد مضى، وإذا قلنا: صحيح، لا يزول