بكل حال، سواء كان بعد أن دار في التجارة أو قبل ذلك، وهو الصحيح.
فإذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ثم عمل فربح، فأراد أن يجعل البقية رأس المال بعد الذي هلك فلا يقبل قوله، ويوفي رأس المال من ربحه حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما، لأن المال إنما يصير قراضا في يد العامل بالقبض فلا فصل بين أن يملك قبل التصرف، أو بعده وقبل الربح، فالكل هالك من مال رب المال، فوجب أن يكن الهالك أبدا من الربح لا من رأس المال.
فإن دفع إلى رجلين ألفا على أن الربح لهما منه النصف نظرت: فإن سكت على هذا ولم يزد، كان لهما النصف بينهما نصفين، والباقي لرب المال، لأن عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين، وكان رب المال عقد مع أحدهما قراضا بخمسمائة على أن له نصف الربح، ومع الآخر على خمسمائة على أن له نصف الربح، وهذا سائغ.
فإن كانت بحالها فقال لهما: إن لكما نصف الربح، الثلثان منه لهذا، وثلثه لهذا، صح أيضا فيكون كأن أحد العاملين عقد معه على الانفراد على خمسمائة على أن له ثلث الربح، والآخر عقد على الانفراد على أن له سدس الربح، ولو عقدا منفردين هكذا لكان صحيحا، كذلك إذا كان صفقة واحدة.
وأما إن كان العامل واحدا ورب المال اثنين، فقالا: خذ هذا الألف قراضا، نظرت: فإن قالا: خذ قراضا على أن لك النصف، فيهما مسألتان:
إحديهما: قالا له هكذا وسكتا، ولم يذكرا ما لهما، فالقراض صحيح، لأنهما إذا سكتا عن مالهما كان الباقي وهو النصف بينهما نصفين، لأنهما مستحقان بالمال، فهما في المال سواء فكانا في الربح سواء.
الثانية: قالا: على أن لك النصف، ولنا النصف، الثلث من النصف الباقي لي والثلثان منه لشريكي، فالقراض فاسد لأنهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال، فلهذا فسد القراض، هذا إذا شرطا له النصف مطلقا.