تبصرة المتعلمين الفصل الخامس: في الشركة:
إنما يصح في الأموال دون الأعمال - فلكل أجرة عمله - والوجوه والمفاوضة.
ويتحقق باستحقاق الشخصين - فما زاد - عينا واحدة، أو بمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما، ولكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله، ولو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز، ولا يصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر، ويقتصر على المأذون.
ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة، ويكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام، والأحوط حضور قاسم وليس شرطا، والشريك أمين، ولا تصح مؤجلة وتبطل بالموت والجنون.
ويكره مشاركة الكفار، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال، وإنما تصح القسمة بالتراضي، ولا تصح قسمة الوقف، ويجوز قسمته مع الطلق.