تبصرة المتعلمين الفصل السابع: في الوديعة:
وهي عقد جائز من الطرفين، ويجب حفظها بمجرى العادة، ولو عين المالك حرزا تعين، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف.
ويجب على الودعي علف الدابة وسقيها، ويرجع به [على المالك] ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه، ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء، ويحلف للظالم ويوري، ولو أقر له لم يضمن.
ويجب ردها عقلا على المودع أو إلى ورثته بعد موته إلا أن يكون غاصبا فيردها على مالكها، ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء إلا أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه.
والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه، وقول المالك أنه دين لا وديعة مع التلف.
والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه، وقول المالك أنه دين لا وديعة مع التلف.