المسائل لابن طي المقصد الرابع: في المضاربة:
وفيه مسائل:
مسألة [1]: قوله: لا تصح المضاربة بالمال المشاهد، وقيل: تصح إن علم وزنه.
مسألة [2]: هل يلزم الحصة بالشرط أو الأجرة خاصة؟ قال: بل الحصة.
مسألة [3]: في رجل أعطى رجلا آخر عرضا مضاربة، وأعطاه قدرا من الدراهم وأذن له بصرفها في حمل ذلك العرض إلى بلد في أثناء المسافة يريد قطعا إلى البلد الذي عينا بيع العرض المذكور فيه، فحمل ذلك العرض إلى بلد في أثناء المسافة يريد قطعا إلى البلد المعين للبيع، فأقر المضارب أن العرض المذكور والدراهم والدابة المذكورين لشخص آخر، فهل يجب على العامل تسليم العين له مع المطالبة؟ وهل يكون للعامل مطالبة المقر له بأجرة حمل العرض المذكور إلى الموضع المذكور أم لا؟
أجاب عميد الدين رحمه الله: إن المقر له إذا طلب المال المقر به من عامل المضاربة يجب عليه دفعه إليه ثم المقر له إن اعترف بالإذن للدافع في دفعه للعامل والمضاربة كان للعامل مطالبة المقر له بأجرته وإلا كان له مطالبة الدافع