المبسوط كتاب الإجارات كل ما يستباح بعقد العارية، يجوز أن يستباح بعقد الإجارة من إجارة الرجل نفسه وعبيده وثيابه وداره وعقاره بلا خلاف، ويدل عليه القرآن والسنة، قد ذكرناه في الخلاف.
فإذا ثبت جوازها، فإنها تفتقر إلى شيئين: أحدهما أن تكون المدة معلومة، والثاني أن يكون العمل معلوما، فإذا ثبت ذلك فالإجارة على ضربين: أحدهما ما تكون المدة معلومة، والعمل مجهولا، والثاني ما تكون المدة مجهولة والعمل معلوما.
فما تكون المدة معلومة والعمل مجهولا، مثل أن يقول: آجرتك شهرا لتبني أو تخيط، فهذه مدة معلومة، والعمل مجهول، وما تكون المدة مجهولة والعمل معلوما فهو أن يقول: آجرتك لتخيط ثوبي أو تبني هذه الدار، فالمدة مجهولة والعمل معلوم.
فأما إذا كانت المدة معلومة والعمل معلوما فلا يصح، لأنه إذا قال:
استأجرتك اليوم لتخيط قميصي هذا، كانت الإجارة باطلة، لأنه ربما يخيط قبل مضي النهار فيبقي بعض المدة بلا عمل، وربما لا يفرع منه بيوم ويحتاج إلى مدة أخرى ويحصل العمل بلا مدة.
والإجارة عقد معاوضة وهي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع، فإذا