تبصرة المتعلمين الفصل الثاني: في المزارعة والمساقاة:
وهما عقدان لا زمان لا يبطلان إلا بالتفاسخ.
أما المزارعة فشروطها خمسة: العقد، وأن يكون النماء مشاعا، والأجل المعلوم، وتعيين الحصة بالجزء المشاع، وكون الأرض مما ينتفع بها.
وله أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة، ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد، والخراج على المالك ما لم يشترط عليه، والخرص جائز من الطرفين، فإن اتفقا كان مشروطا بالسلامة، وإذا بطلت المزارعة أو لم يزرع العامل تثبت أجرة المثل.
ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير، وأن يشترط مع الحصة ذهبا أو فضة، ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت، ولو غرق بعضها تخير العامل في الفسخ والإمضاء، وكذا لو استأجرها.
وأما المساقاة فشروطها ستة: العقد من أهله، والمدة المعلومة، وإمكان حصول الثمرة فيها، وتعيين الحصة، وشياعها، وأن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.
وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها مع الاستزادة بالعمل، وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة، وعلى المالك بناء الجدران وعمل