المسائل لابن طي المقصد الثاني: في المساقاة والمزارعة:
وفيه مسائل:
مسألة [1]: ما يتعلق بالثمرة من المصطاح وضمها وحملها إلى المنزل وحفظها على العامل، كذا ذكره في الظاهر في الفتاوى.
مسألة [2]: لو أعطاه أرضه على أنه يفلحها ويزرعها والزرع يكون بينه وبينه، فحصل مانع من الزرع، فإن كان قد حصل للأرض منفعة فعليه الأجرة لأنه فعل مأذون فيه، بمعنى أن الأجرة على صاحب الأرض للعامل، هذا إذا لم يكن الترك من جهته.
مسألة [3]: إذا أعطى الجماعة إنسانا قطعة من الأرض هل يجوز أن يزارع عليها كذلك أم لا مع أنه لا أثر له فيها؟ وكذا لو أقطع السلطان إنسانا بلدا هل له أن يزارع عليها كذلك أم لا؟
الجواب: الجواز قوي إن شاء الله تعالى في الموضعين إذا لم يسبق إحياء ولا ملك مالك.
مسألة [4]: لو قصر عامل المساقاة في العمل، بأن شرط عليه حرث سكتين