المبسوط كتاب الوديعة الوديعة مشتقة من ودع يدع إذا استقر وسكن، يقال: أودعته أودعه أي أقررته وأسكنته، ويقال: إنه مشتق من ودع يقال: الشئ يودعه إذا كان في خفض وسكون، وأحدهما قريب من الآخر.
وللوديعة حكم في الشريعة لقوله تعالى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " وقال تعالى: " فليؤد الذي اؤتمن أمانته "، وقال: " ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ".
وروى أنس بن مالك وأبي بن كعب وأبو هريرة كل واحد على الانفراد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كانت عنده ودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن وأمر عليا بردها على أصحابها.
فإذا ثبت هذا فالوديعة أمانة لا ضمان على المودع ما لم يفرط، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس على المستودع ضمان.
وإذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة بين الطرفين، من جهة المودع متى شاء أن يستردها فعل، ومن جهة المودع متى شاء أن يردها فعل، بدلالة ما تقدمت من الأخبار والآي.