صحيحا لأن الربح لرب المال، وإنما يستحق العامل قسطا بالشرط، فإذا ذكر قدر قسطه كان المسكوت عنه لرب المال، لقوله تعالى: " وورثه أبواه فلأمه الثلث، فذكر للأم الثلث وكان المفهوم أن ما بقي فللأب.
فإن قال: خذه قراضا على أن لك النصف ولي السدس، صح وكان النصف لرب المال، لأن قوله: على أن لك النصف، يفيد أن الباقي لرب المال، وإذا ذكر رب المال من الباقي بعضه لنفسه لم يضره.
إذا قال: خذه قراضا على أن لي نصف الربح، من الناس من قال: إنه يكون فاسدا كما أنه لو قال: ساقيتك على هذا النخل على أن لي نصف الثمرة، كان فاسدا، وفي الناس من قال: يصح لأنه لو قال: على أن لك أيها العامل النصف، ولم يذكر لنفسه شيئا صح.
والأول أصح لأن الربح كله لرب المال، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا شرط النصف لنفسه فما شرط للعامل شيئا فبطل القراض، كالمساقاة سواء، فمن قال " يصح " فلا كلام، ومن قال " فاسد "، قال: لو قال على أن لي النصف ولك الثلث، وسكت صح وكان للعامل الثلث ولرب المال الثلثان، وكذلك لو قال: لك الثلثان أيها العامل، وسكت كان لرب المال الثلث وهو الباقي.
فإن دفع إليه ألفين قراضا فتلف بعض المال، نظرت: فإن تلف إحدى الألفين قبل أن يدور المال في التجارة كان محتسبا من رأس المال، لأن التالف عين مال رب المال، وإن تلف المال بعد أن دار في التجارة كان من الربح لأن الربح وقاية لمال رب المال، فما ربح بعد هذا كان وقاية لما تلف منه.
وإن أخذ الألفين فاشترى بكل ألف عبدا فتلف أحد العبدين، قيل فيه وجهان: أحدهما من الربح لأنه تلف بعد أن دار المال في التجارة، فهو كما لو تكرر دورانه، والوجه الثاني من صلب المال، لأن هذا العبد التالف بدل ذلك الألف، وكان الألف قد تلف بنفسه.
وقيل: إنه متى تلف من المال شئ بعد أن قبضه العامل كان من الربح