إذا تصرف العامل وحصل في المال فضل، وطالب بالمقاسمة، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون المال ناضا أو عرضا.
فإن كان ناضا دراهم أو دنانير نظرت: فإن كان من جنس رأس المال اقتسماه على ما شرط، وإن كان من غير جنسه مثل أن كان رأس المال دنانير وحصل دراهم، فإن اختار رب المال أن يأخذ منه بقيمة رأس المال فعل، ويكون الباقي بينهما على الشرط، فإن أبي ذلك كان على العامل أن يبيع منه بقدر رأس المال، والباقي بينهما، هذا إذا كان ناضا.
فأما إن كان عرضا فإن اختار رب المال أن يأخذ بقدر رأس المال بالقيمة كان له، والباقي بينهما، وإن امتنع فعلى العامل أن يبيع منه بقدر رأس ماله، فإن لم يقدر باع الكل حتى يحصل لرب المال جنس رأس ماله، ويقتسمان الفضل على الشرط.
فإن قال العامل: خذه عرضا فقد تركت حقي لك، فهل يلزم رب المال ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان، بناء على القولين متى يملك العامل حصته، فمن قال: يملكه بالظهور، قال: لم يجب على رب المال القبول، ومن قال: يملكه بالقسمة، كان عليه القبول.
إذا دفع في مرضه مالا قراضا صح لأنه عقد يبتغي فيه الفضل، كالشراء والبيع، فإذا ثبت أنه يصح فتصرف العامل وربح كان له من الربح ما شرط له، لأنه يستحقه بالشرط، ويكون من صلب ماله، سواء كان بقدر أجرة مثله أو أقل أو أكثر.
فإذا ثبت أن الكل من صلب ماله، فإن مات رب المال انفسخ القراض، ثم لا يخلو مال القراض من أحد أمرين: إما أن يكون ناضا أو عرضا.
فإن كان ناضا من جنس رأس المال نظرت: فإن لم يكن على رب المال دين، أخذ وارث رب المال رأس المال، واقتسما الربح على الشرط، وإن كان عليه دين انفرد العامل بنصيبه، وقضى من بعد دين الميت.