قال السيد:
مسألة [49]: لو استأجر ملكا مدة عشر سنين ثم إن المستأجر بعد مضي خمسة رجع واستأجر من المالك الخمسة الباقية فهل يحكم على المستأجر بصحة الاستئجار ثانيا أم لا؟ وبطلان حقه من الإجارة الأولى، ولو ادعى المستأجر أنه إنما فعل ذلك لتوهم انقضاء المدة الأولى أو النسيان هل يقبل أم لا؟ قال:
يحكم عليه بإقراره وصحة الاستئجار.
مسألة [50]: إذا استأجره يمشي إلى بلد معين ليخلص له ابنته من زوجها على سبيل الخلع أو الطلاق، أو استأجرته هي لذلك، وبالجملة استأجره لغرض مقصود وهل للأجير شئ إذا لم يحصل ما استؤجر عليه بأن قد وجد الزوج قد مات أو المالك امتنع من البيع أو غير ذلك من الأعذار مع أنه سعى إلى ذلك البلد المعين؟
الجواب: بل تبطل الإجارة وله أجرة سعيه ما لم تزد فأقل الأمرين، وكتب محمد بن مطهر قال: له أجرة الذهاب والعود.
مسألة [51]: قال في " القواعد ": ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر حبسه، معناه أنه لا يجوز أن يحبس على الإجارة المتعلقة بعينه إذا ماطل بالعمل ويحبس تأديبا، ولو كانت الإجارة مقدرة بالزمان فإن كان يمكن العمل في الحبس وإلا ففيه تردد.
وقال: لو كان لهذا المستأجر عليه دين لم يجز حبسه في الدين لأن ليس بعض الحقين أولى من الآخر إلا إذا لم يفت حق المستأجر بأن يمكنه العمل له في الحبس.