تلخيص المرام كتاب الوديعة الرابع:
الوديعة أمانة يجب حفظها، ولا يضمن وإن شرط عليه الضمان إلا مع التفريط، ويجوز الحلف عند مطالبة غير المستحق ويؤدي، فلو سلمها مع رضاه منه باليمين ضمن، ولا يجب تحمل الضرر الكثير، وهي جائزة من الطرفين وتبطل بالموت والجنون منهما.
والحفظ يختلف والبناء على العادة، ويجب سقي الدابة وعلفها، ويضمن بالإخلال وإن لم يأمره، ولا يضمن لو أمره بالترك وإن حرم، ولو عين موضع الحفظ اقتصر ويضمن لو نقل إلا مع خوف التلف أو إلى أحرز، ولو قال: لا تنقلها من هذا، ضمن به إلا مع خوف تلفها فيه، ولو قال: وإن تلفت، ولو أمره بوضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر، أو بوضع الوديعة في كمه فوضعها في جيبه لم يضمن، بخلاف العكس فيهما، ولو أمره بالوضع في الكم فوضعها في فيه أو في يده ضمن على رأي.
ولا تصح وديعة غير المكلف ويضمن المستودع وإن رد إليه، ولا يضمن لو استودع فأهمل، ويجب على المستودع الإشهاد عند الوفاة والسعي إلى الحرز بالعادة والرد عند المطالبة، إلا أن يكون غاصبا فيرد على صاحبها، ومع الجهل جاز أن يتصدق بعد تعريف سنة أو تملكها ويضمن على رأي، ولو مزجها