هنا ثلاث مسائل:
إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال، وإذا اشترى المأذون من يعتق على سيده، وإذا اشترى العامل في القراض من يعتق عليه.
أما إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال وهم العمودان، الوالدون و المولودون، آباؤه وأمهاته وإن علوا، والمولودون وولد الولد الذكور والإناث وإن سفلوا، فإن اشترى واحدا من هؤلاء لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون باذنه أو بغير إذنه.
فإن كان باذنه فالشراء صحيح، لأنه يقوم مقامه، ويعتق عليه لأنه ملك من يعتق عليه، ثم ينظر: فإن كان اشتراه بجميع مال القراض انفسخ القراض، لأنه خرج عن أن يكون مالا، فإن لم يكن في المال فضل فلا كلام، وإن كان فيه فضل كان على رب المال ضمان حصة العامل فيه، وإن لم يكن في المال فضل انصرف العامل ولا شئ له، وإن كان الشراء ببعض مال القراض انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد كما لو أتلفه رب المال مباشرة، هذا إذا كان باذنه.
وإن كان اشتراه بغير إذنه نظرت: فإن اشتراه بعين المال فالشراء باطل لأنه اشترى ما يتلف ويهلك عقيب الشراء، وإن كان الشراء في الذمة وقع الملك للعامل وصح الشراء، لأنه إذا لم يصح لمن اشتراه لزمه في نفسه، كالوكيل، وليس له أن يدفع ثمنه من مال القراض، فإن خالف وفعل فعليه الضمان لأنه قد تعدى بأن وزن مال غيره عن ثمن لزمه في ذمته.
إذا كان رب المال امرأة ولها زوج مملوك، فإن اشترى عاملها من يعتق عليها فالحكم على ما مضى، وإن اشترى زوجها للقراض فهل يصح الشراء أم لا؟
نظرت: فإن كان بإذنها صح وانفسخ النكاح، ويكون العبد قراضا، وإن كان بغير إذنها قيل إن الشراء باطل، لأن عليها ضررا وهو أنها تملك زوجها فيفسخ نكاحها وتسقط نفقتها، والعامل إذا اشترى ما يضر برب المال لم يصح الشراء كما لو اشترى لها من يعتق عليها بغير إذنها، وفي الناس من قال: يصح الشراء