وإن خسر احتجنا إلى جبران رأس المال بما اقتسماه، ليعود رأس المال، فإن كان المقسوم قدر الخسران جبرناه، وإن كان أقل من الخسران جبرنا به ما أمكن، وإن كان أكثر من الخسران جبرنا منه ما يحتاج إليه، لأن الربح وقاية للمال.
ورب المال لا حاجة به إلى رد شئ، بل العامل يرد، ورب المال يحتسب ما يلزمه من ذلك من جهته، وعلى العامل أقل الأمرين مما أخذه أو نصف الخسران، فإن كان المقسوم مائتين نظرت في الخسران: فإن كان مائة، فعلى العامل نصف الخسران لأنه أقل ما قبضه، وإن كان مائتين رد العامل كل ما أخذه لأنه وفق نصف الخسران، وإن كان الخسران ثلاثمائة رد العامل ما أخذه وليس عليه أكثر من ذلك.
إذا أراد رب المال أن يشتري من العامل شيئا من مال القراض لم يجز، لأن المال ملكه، فلا يشتري ملكه بملكه كالمال في يد وكيله، ولهذا قلنا: إذا اشترى العامل شقصا في شفعة رب المال فلا شفعة لرب المال، لأن المبيع ملكه فلا يستحق الشفعة على نفسه.
فأما إن أراد السيد أن يشتري من مكاتبه شيئا مما في يده من مال الكتابة جاز، لأن الذي في يد المكاتب ليس بملك السيد، ولهذا قلنا: إذا اشترى المكاتب شقصا في شفعته كان لسيده أخذه منه بالشفعة، لأنه لا يملكه، فالسيد فيما يتعلق بالمعاوضات كالأجنبي.
فأما إن أراد السيد أن يشتري من العبد المأذون شيئا مما في يده للتجارة نظرت: فإن لم يكن على العبد دين لم يجز، لأنه ملكه، فهو كالعامل في القراض والوكيل، وإن كان عليه دين فقد تعلق الدين بما في يديه، فإن اشترى السيد شيئا منه، قيل فيه قولان:
أحدهما: يصح، لأنه حق للغرماء، لا حق للسيد فيه، فهو كمال الكتابة.
والثاني: أنه لا يجوز - وهو الصحيح - لأن المال ملك لسيده، وإنما تعلق حق الغير به بدليل أن له قضاء الدين، وأخذ المال، فهو كالرهن والراهن لا