المكري: نسير ليلا لأنه أخف للبهيمة، نظر: فإن كانا قد شرطا السير في وقت معلوم إما بالليل أو بالنهار، حملا على ذلك، وإن كانا أطلقا نظر: فإن كان للسير في تلك المسافة عادة في تلك القوافل، كان الإطلاق راجعا إليها، وإن لم يكن هناك عادة، وكانت السابلة تختلف فيها، فإن العقد يكون باطلا كما إذا أطلق الثمن وكانت النقود مختلفة.
إذا اكترى بهيمة للركوب وشرط حمل الزاد معه عليها، ثم إن زاده قد سرق منه جميعه، كان له أن يبدله ويشتري مثله في قدره، بلا خلاف، وإن أكله أو أكل بعضه فهل له أن يشتري بدله أو يكمله إن كان أكل بعضه؟ قيل فيه قولان:
أحدهما: له ذلك كما إذا اكتراها لحمل شئ معلوم ثم أنه باعه أو باع شيئا منه في الطريق كان له إبداله، وهو الأقوى.
والثاني: ليس له إبداله لأن العرف والعادة أنه إذا نقص في الأكل لم يبدل، فعلى هذا إن نفد الزاد كله وكان بين يديه مراحل يوجد فيها ما يتزود، فإنه يشتري كفايته مرحلة مرحلة، وإن لم يوجد فيها طعام أو يوجد لكن بثمن غال كان له أن يبدل الزاد ويحمله مع نفسه.
فأما النزول في الرواح، فإن كان شرط على المكتري لزمه النزول له في وقته، وإن كان المكتري قد شرط ألا ينزل لم يلزمه النزول، ووجب الوفاء بالشرط، وإن كان أطلق قيل فيه وجهان: أحدهما لا يلزمه لأنه استحق عليه أن يحمل إلى الموضع المحدود وهو الأقوى، والثاني يلزمه النزول للرواح لأن العادة جرت بذلك فيرجع إليها، هذا في من يقوي على الرواح من الرجال.
فأما من لا يقوي عليه لضعفه أو مرضه أو إناثيته، فلا يلزم النزول للرواح إذا كان العقد مطلقا لأن العادة ما جرت في هؤلاء بالنزول للرواح فيحملون على العادة.
إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل، فهرب الجمال مع جماله، رفع المكتري أمره إلى الحاكم، وثبت عنده عقد الإجارة، فإذا ثبت ذلك عنده بما