ولم ينقص منه شئ بما مضى من الزمان، فإذا سلم المعقود عليه إلى المكتري ومضت مدة أمكنه أن يستوفي المنفعة فيها فلم يفعل، استقرت الأجرة عليه، ويكون كما لو استوفى المنفعة، مثل أن يكتري بهيمة ليركبها إلى النهروان مثلا فسلمها إليه وأمسكها مدة يمكنه السير فيها، فلم يفعل استقرت الأجرة عليه، هذا إذا كانت الإجارة معينة والمنفعة معلومة بتقدير الزمان أو العمل.
فأما إذا كانت في الذمة، مثل أن يقول: استأجرت منك ظهرا للركوب، ووصف الشرائط التي يضبط بها من ذكر الجنس والنوع وغيرهما جاز ذلك، وعليه تسليم الظهر إليه على الصفات التي شرطت، فإذا ثبت هذا فإنه يجوز أن يكون حالا ومؤجلا لأن ما ثبت بالصفة فإنه يجوز حالا ومؤجلا مثل السلم والثمن في الذمة.
إذا ثبت هذا فإذا سلم إليه الظهر في وقته، وتلفت قبل استيفاء المنافع كان له أن يستبدل بها غيرها لأن العقد لم يتناول عينا مثل الثمن إذا كان في الذمة.
إذا استأجر رجلا لتحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر لم يجز، لأن العمل يختلف على حسب اختلاف العامل من جلادته وبلادته، فإذا قدر المدة من غير أن تكون العين معينة كان في ذلك تفاوت شديد.
يجوز السلم في المنافع كالأعيان فإذا سلم إليه في منافع نظرت: فإن كان بلفظ السلم كان من شرطه قبض الأجرة في المجلس، وإن كان بلفظ الإجارة مثل أن يقول: استأجرت منك ظهرا بكذا، ووصف الأوصاف التي يعتبرها قيل فيه وجهان: أحدهما من شرطه قبض المال في المجلس مثل السلم، والثاني ليس القبض شرطا اعتبارا باللفظ، واللفظ لفظ الإجارة.
وإذا قال في البيع: أسلمت إليك في كذا، كان من شرطه قبض المال في المجلس، ولو قال: اشتريت منك كذا، ووصفه بأوصاف السلم قيل فيه وجهان اعتبارا بالمعنى وباللفظ.
إذا غصب البهيمة المستأجرة، فإن كانت في يد المكري فغصبها المكتري