يضرب فيه، لأن الغرض يختلف في ذلك بقرب الماء وبعده، ويذكر العدد ويشاهد القالب ليعرف بذلك مقدار اللبن، فإذا حصل ذلك صار معلوما.
ويجوز الاستئجار للبناء ويقدر ذلك بالزمان ما شاء من الأيام أو يقدر العمل فيه بأن يقدر عرض الحائط وطوله وسمكه بآجر وجص أو طين ولبن، لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك، فلا بد من ذكره ليصير معلوما.
فأما الاستئجار للرضاع فيجوز لقوله تعالى: " فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن " فالاستئجار يقع على الإرضاع، دون الحضانة من مراعاة الصبي وغسل خرقه، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلا الإرضاع ولا يلزمها غيره، وإن شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران معا، فترضع المولود وتراعى أحواله في تربيته وخدمته وغسل خرقه وغيره من أحواله.
ومن شرط صحة العقد أن تكون المدة مقدرة، لأنه لا يمكن تقدير المعقود عليه بالعمل نفسه، لأن الرضاع يختلف، ومن شرطه أن يشاهد الصبي لأن رضاعه يختلف على حسب اختلافه في نفسه من صغر أو كبر، ولا يجوز العقد حتى تكون الأجرة معلومة.
وإن استأجرها بنفقتها وكسوتها مدة الرضاع لم يصح ذلك.
فإذا ثبت أن الاستئجار في الرضاع صحيح فإن كان المرضع موسرا كانت الأجرة من ماله لأن ذلك من نفقته ونفقة الموسر من ماله، وإن كان معسرا كانت من مال أبيه لأن نفقة المعسر على أبيه.
ومن شرط صحة الاستئجار في الرضاع أن يعين الموضع الذي ترضعه فيه، إما بيتها أو بيت أبوي المرضع، لأن الغرض يختلف، فلا بد من تعيينه، فإن أطلقاه كان باطلا.
إذا استؤجرت المرأة للرضاع فمات أحد الثلاثة فإنه تبطل الإجارة، سواء كان المستأجر - الذي هو أبو المرتضع - أو المرأة أو الصبي.
إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو غيره بإذن الزوج صحت الإجارة لأنه