ومن ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف، ومن أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شئ كان ضامنا بلا خلاف.
فأما الرائض فإنه يضرب البهيمة أكثر مما يضربها المستأجر للركوب والحمل، لأنها صغيرة لا تتأدب ولا تطاوع إلا بذلك وللرواض عادة في رياضة البهائم فيراعي في ذلك عادتهم، فإن ضربها الرائض ضربا خارجا عن عادة الرواض فتلف وجب عليه الضمان بكل حال كانت في يد صاحبها أو لم تكن لأنه متعد بذلك وجان عليها، والجاني عليها يضمن تلفها، وإن كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه لكنه معها فهي في يده فلا يضمنها بلا خلاف إلا بتعد وجناية، وإن لم يكن في ملكه ولا هو معها فلا يضمنها عندنا إلا بتعد وجناية، وفيهم من قال: يضمنها بكل حال.
الراعي إذا رعي الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره وهو معها لم يضمن ما يتلف، إلا بالتعدي بلا خلاف، وإن لم يكن في ملكه ولا يكون معها فكذلك عندنا لا يضمن إلا بتعد، وفيهم من قال: يضمن، وأما ما يتعدى فيه فلا خلاف أنه يضمن، وإن ضرب شيئا منها ضربا معتادا فعلى ما رتبناه من ضرب البهيمة سواء.
المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب، وجب الدية على عاقلته والكفارة في ماله، وتكون الدية مغلظة، وعندنا أن الدية في ماله خاصة، لأن ذلك شبه العمد، فأما إذا تلف الصبي في يده من غير ضرب، فإن كان حرا فلا ضمان عليه بحال بلا خلاف، وإن كان رقيقا وسلم إلى المؤدب فمات حتف أنفه أو وقع عليه شئ من السقف فتلف في يده فلا ضمان عليه، وفي الناس من قال: عليه ضمان ذلك.
إذا عزر الإمام رجلا فأدى إلى تلفه فلا ضمان عليه، ولا يلزمه الكفارة وفيه خلاف، وإذا أقام عليه الحد فتلف فلا ضمان عليه بلا خلاف.
رجل له صبرتان من طعام إحديهما حاضرة مشاهدة والأخرى غائبة، وقال: