كان كالقابض للمعقود عليه، وإن كانت في يد المكتري فغصبها المكري وأمسكها حتى مضت المدة، كان كالمتلف للمعقود عليه وانفسخ العقد، وإن غصبها أجنبي ومضت المدة وهي في يده قيل فيه قولان: أحدهما ينفسخ العقد فيرجع على المكري بالمسمى، والثاني لا ينفسخ ويكون بالخيار بين أن يفسخه ويرجع على المكري، وبين أن لا يفسخه فيرجع على الغاصب بأجرة المثل، وكذلك القول في البيع.
وإن استأجر عبدا فأبق ثبت الخيار للمكتري، ولا يبطل العقد لأنه يرجى رجوعه، فإن فسخ العقد كان له ذلك، وإن لم يفسخه نظر: فإن رجع وقد بقي إلى المدة بقية انفسخ العقد فيما مضى من حال الإباق، ولا ينفسخ فيما بقي.
وفيهم من قال فيما بقي: ينفسخ، وفيهم من قال: لا ينفسخ - مثل ما قلناه - وله الخيار.
وإن كانت المدة قد مضت ولم يرجع العبد فقد انفسخ العقد فيما فات من المنافع حال إباقه إلى أن انقضت المدة، وأما ما كان استوفاه قبل الإباق فلا ينفسخ.
ولا فرق بين أن يأبق من يدي المكتري أو من يدي المكري، لأن المنافع في ضمان المكري حتى يستوفيها المكتري.
إذا اختلف الراكب في المحمل والمكري، فقال المكري للراكب: وسع قيد المحمل المقدم وضيق القيد المؤخر، حتى ينحط مقدم المحمل ويرتفع مؤخره، لأن ذلك أخف على الجمل وأسهل عليه، إلا أنه أتعب للراكب فإنه يحتاج أن يجلس في المحمل مكبوبا، وقال الراكب: لا بل وسع القيد المؤخر، وضيق المقدم حتى ينحط مؤخر المحمل، ويرتفع مقدمه، فيكون أسهل على الراكب، غير أنه أتعب على الجمل، فإنه لا يقبل قول أحدهما، ولكنه يجعل مستويا فلا يكون مكبوبا ولا مستلقيا.
وإن اختلفا في السير فقال الراكب: نسير نهارا لأنه أصون للمتاع، وقال