وإذا اكترى الدابة أو الجمل وجب أن يكون السير معلوما ويقول كل يوم:
خمس فراسخ أو ستة، فإن لم يذكر نظرت: فإن كان في الطريق مراحل معروفة فإنه ترجع إلى العرف، وإن لم يكن مراحل في الطريق فإنه يبطل.
وطريق الحج الآن لا بد من ذكر السير لأن المراحل هلكت، ويسيرون ليلا ونهارا، فإذا لا بد من ذكره فيقال على إن يسير في يوم عشرة فراسخ أو عشرين فرسخا.
وإن اختلفا في النزول فقال الجمال: ننزل في طرف البلد موضعا يكون قريبا إلى الماء والكلأ، وقال المكتري: لا بل ننزل في وسط القرية أو وسط البلد حتى يكون متاعي محفوظا، فإنه لا يلتفت إلى قول واحد منهما، ويرجع فيه إلى العرف، وينزلون منزلا جرت العادة به.
وإذا اكترى بهيمة وذكر أنها تتعبه وتكده نظر: فإن كان ذلك من جهة أنه لا يضر له بعادة الركوب، لم يلزم المكري شئ، وإن كان من جهة البهيمة نظر:
فإن أكراها بعينها كان له ردها، وليس له أن يستبدل بها غيرها، ويكون ذلك عيبا يردها به، وإن كان اكتراها في الذمة ردها، وأخذ بدلها.
وعليه أن يبرك البعير لركوب المرأة ونزولها، لأنها ضعيفة الخلقة، فلا تتمكن من الصعود للركوب، ولا من النزول، ولأنها عورة ربما تكشف، والرجل إن كان مريضا فكذلك، وإن كان صحيحا لم يلزمه أن يبركه لركوبه ونزوله، لأنه يتمكن من ذلك، ويختلف ذلك على حسب اختلاف حاله في المرض والصحة، ولا يعتبر حال العقد، لأنه إن كان صحيحا حال العقد ثم مرض لزمه أن يبركه، وإن كان مريضا حال العقد ثم صح لم يلزمه أن يبركه.
ولا يلزمه لأكل المكتري وشربه لأنه يتمكن من ذلك وهو راكب، وكذلك لصلاة النافلة، لأنها تجوز في الراحلة، وأما الفريضة فإنه يلزمه أن يبرك البهيمة لفعلها لأنها لا تجوز عليها.
وليس للمصلي أن يطول صلاته، بل يصلي صلاة المسافر، صلاة الوقت